هل هناك وقت كحدد بين الأذان والإقامة؟
- السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: هل هناك وقت محدد بين الأذان والإقامة؟ بمعنى آخر: هل تحديد ربع ساعة أو نصف ساعة أو أقل أو أكثر له دليل من القرآن أو السنة؟
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين؛
أما بعد؛
فليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على تحديد وقت معين يجب الوقوف عنده لإقامة الصلاة، قال ابن بطال: قال بعض الفقهاء: أما كم بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها فلا حَدَّ في ذلك أكثر من اجتماع الناس، وتمكن دخول الوقت… (شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 252).
وكل ما جاء من أحاديث في توقيت مدة معينة لا يصح، قال سيد سابق: يطلب الفصل بين الاذان والاقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها لأن الاذان إنما شرع لهذا. وإلا ضاعت الفائدة منه. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة… (فقه السنة (1/ 118).
وقد بوب البخاري في صحيحه بابا لذلك جعل عنوانه: (كم بين الأذان والإقامة)؛ وقد علق على ذلك ابن حجر فقال: أما قوله: (باب كم بين الأذان والإقامة)؛ لعله أشار بذلك إلى ما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال “وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ”، أخرجه الترمذي والحاكم لكن إسناده ضعيف، وله شاهد من حديث أبي هريرة، ومن حديث سلمان.. وكلها واهية؛ فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يثبت… (فتح الباري لابن حجر (2/ 106)، وقال الشوكاني: والحديث يدل على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهة الموالاة بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها… (نيل الأوطار (2/ 12).
- العلماء من القديم حاولوا التقدير بين الأذان والإقامة:
وقد حاول العلماء من القديم إيجاد قدر محدد بين الأذان والإقامة، ونقل ذلك عنهم، قال الزيلعي: وروى الحسن عن أبي حنيفة في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية، وفي الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة عشر آيات، وفي العصر بقدر ركعتين يقرأ فيهما عشرين آية، والعشاء كالظهر… (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 92). وقال البهوتي: (ويسن أن يؤخر الإقامة) بعد الأذان (بقدر) ما يفرغ الإنسان من (حاجته) أي: بوله وغائطه (و) بقدر (وضوئه، وصلاة ركعتين، وليفرغ الآكل من أكله ونحوه) أي: كالشارب من شربه… (و) يسن (في المغرب) أي: إذا أذن لها أن (يجلس قبلها) أي: الإقامة (جلسة خفيفة)… (كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 243).
لكن كل ما جاء في هذه الأقوال هو أمر تقديري الأصل فيه تحقيق المصلحة، ولهذا قال الكاساني: وهذا ليس بتقدير لازم، فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت المستحب… (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 150).
- أمور تراعي في تحديد وقت الإقامة:
وعليه فإنما يرجع في ذلك إلى ما يتفق عليه الناس ويراعى في ذلك:
- يفضل التعجيل بالصلاة ما كان المرء منفردا لا جماعة معه، ومثل ذلك بالنسبة للمرأة، لما رواه البخاري عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».
- تحديد وقت بين الأذان والإقامة أمر تقديري، ويدل على ذلك حديث جابر وفيه: ” إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَّرَ”، قال ابن رجب: هذا الحديث: دليل على أن الأفضل في صلاة الإمام العشاء الآخرة مراعاة حال المأمومين المصلين في المسجد، فإن اجتمعوا في أول الوقت فالأفضل أن يصلي بهم في أول الوقت، وإن تأخروا فالأفضل أن يؤخر الصلاة حتى يجتمعوا؛ لما في ذلك من حصول فضل كثرة الجماعة، ولئلا يفوت صلاة الجماعة لكثير من المصلين… (فتح الباري لابن رجب (4/ 370).
- أن يكون بين الأذان والإقامة وقت يكفي للوضوء والحضور إلى المسجد لإدراك الصلاة مع الإمام.
- الأصل أن الإمام هو صاحب الحق في تحديد وقت الإقامة، وقد سبق حديث جَابِرَ “أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَّرَ”، وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدد الوقت بحسب ما يراه.
- لا بد أن تراعى مصلحة الناس، إذ ليس معنى أن الإمام هو صاحب الحق أن ينفرد بذلك لمصلحة خاصة؛ لا. وإنما يراعي مصلحة الغالب من الناس. قال الشوكاني معلقا على حديث بلال: لأن من كان على طعامه أو غير متوضئ حال النداء إذا استمر على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل… (نيل الأوطار (2/ 12).
- تراعى طبيعة أهل الحي، فإن كانوا سراعا في الحضور روعي ذلك، وإن كانوا مرتبطين بأعمال كما في مساجد السوق روعي ذلك فيعجل الإمام بالإقامة، وقد روى البيهقي عَنْ سَالِمِ أَبِى النَّضْرِ: أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا رَأَىَ أَهْلَ الْمَسْجِدِ قَلِيلاً جَلَسَ حَتَّى يَرَى مِنْهُمْ جَمَاعَةً ثُمَّ يُصَلِّى، وَكَانَ إِذَا خَرَجَ فَرَأَى جَمَاعَةً أَقَامَ الصَّلاَةَ… (صححه الألباني).
- إذا اتفق الناس على وقت فعلى الإمام الالتزام به حتى لا يفوت على الناس صلاة الجماعة، إلا أن تكون هناك حاجة أو مصلحة؛ كصلاة جنازة فيعجل من أجلها، أو مجلس علم لم يكتمل فيؤخر منه أجله، ويراعى المصلحة في كل…
- لا مانع من تقدير الوقت بعدد من الدقائق:
وقياسا على ما اجتهد فيه الفقهاء من جعل مقدار معين من الآيات بين الأذان والإقامة، فلا مانع من تقدير ذلك بعدد من الدقائق تقل أو تزيد حسب:
- الصلاة التي ستصلى، ففي المغرب السنة التعجيل، وكذلك في الفجر، والأصل في الظهر التأخير.
- طبيعة الحضور وطبيعة المكان، فإن كان المسجد في السوق أو الطريق روعي ذلك، وإن كان المسجد في حي أهله مرتبط بعمل يتأخرون فيه يراعى ذلك.
هذا؛ والله تعالى أعلم
لجنة الفتوى والبحوث